أعمال الحج ، وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ، والأقوى عدم لزوم رجوعه إلى مكة وإن كان أحوط ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء . 149 - كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة . فلو علم المكلف قبل دخول مكة باحتياجه إلى الخروج منها - كما هو شأن الحملدارية - فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها ، ثم يخرج لقضاء حوائجه ويحرم ثانيا لعمرة التمتع ، ولا يعتبر في صحتها مضي شهر من عمرته الأولى كما مر . 150 - المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عما يصدق عليه أنه من محلات مكة وإن لم يكن من مكة القديمة . فلا يضر الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم .