151 - إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون احرام وتجاوز الميقات ففيه صورتان : الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، وفي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام ، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات . الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة . 152 - من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج ، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات . 153 - إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لم يجز