( 3 ) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة . ( 4 ) أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار ، والأفضل أن يحرم من المقام أو الحجر ، وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه . ( 5 ) أن يؤدي مجموع العمرة والحج شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع - عن ميت أو حي - أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر . 148 - إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات