المفردة ، فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى . ( 5 ) إن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال ، والأظهر عدم الفساد كما يأتي في المسألة ( 220 ) . 137 - مواقيت الاحرام للعمرة المفردة - لمن منزله قبل الميقات - نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها ، وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم و لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة والاحرام منها ، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم . وأما من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي فسيأتي حكمه في المسألة ( 220 ) 138 - تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ، ويستثنى من