ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال الحج . أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج . 139 - من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع فيأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب و الندب .