135 - كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بافساد العمرة الأولى وبعنوان ثانوي كالإجارة ، والشرط في ضمن العقد ، والنذر ، وشبهه . 136 - تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها - وسيأتي بيان ذلك - وتفترق عنها في أمور : ( 1 ) إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع . ( 2 ) إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده رمضان . ( 3 ) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة بالحلق أو التقصير . ( 4 ) يجب إتيان عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة