responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56


135 - كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بافساد العمرة الأولى وبعنوان ثانوي كالإجارة ، والشرط في ضمن العقد ، والنذر ، وشبهه .
136 - تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها - وسيأتي بيان ذلك - وتفترق عنها في أمور :
( 1 ) إن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
( 2 ) إن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده رمضان .
( 3 ) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة بالحلق أو التقصير .
( 4 ) يجب إتيان عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة

56

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست