responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 55


أحوط ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما .
134 - يستحب الاتيان بالعمرة المفردة في كل شهر ، ولا إشكال في جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره . وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله ، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، ولا بأس بالاتيان بالثانية رجاء . ولا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحديهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة يجوز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال ، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال حج التمتع ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج .

55

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست