أحوط ، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما . 134 - يستحب الاتيان بالعمرة المفردة في كل شهر ، ولا إشكال في جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره . وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله ، ولا يجوز الاتيان بعمرتين في شهر واحد على الأحوط فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر ، ولا بأس بالاتيان بالثانية رجاء . ولا إشكال فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره ، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره ، كما لا إشكال فيما إذا كانت إحديهما العمرة المفردة والثانية عمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة يجوز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها ولو كانت في نفس الشهر بلا إشكال ، وكذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال حج التمتع ولا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج .