responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 54


130 - يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
131 - يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوبا ، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية ، ولا يعتبر ذلك في البائنة .
132 - العمرة كالحج فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة ، والواجبة تنقسم إلى الواجب بالأصل والواجب بنذر وشبهه ، وقد تكون مفردة وقد تكون مرتبطة بالحج ، كالعمرة المتمتع بها .
133 - تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط ، ووجوبها كوجوب الحج فوري على الأحوط ، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحج - وجبت عليه . نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعا له ولكنه استطاع لها وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة ، لكن الاتيان بها

54

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست