122 - إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد وأتى بعمرة مفردة بعده ، برئت ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها . 123 - لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب ، وأما الحج الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة . كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج . فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما . 124 - لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد - ميت أو حي ، تبرعا أو بالإجارة - فيما إذا كان الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا ، أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا