responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 50


119 - إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه ، وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة وإن لم يجد فشاة . ويستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر .
وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا ، غير أنه لا يستحق الأجرة .
120 - الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، إلا أن الظاهر استحقاق الأجير للحج مطالبة الأجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة .
121 - إذا آجر نفسه للحج مباشرة ولو باطلاق العقد المقتضي لها أو اشترطت عليه فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .

50

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست