119 - إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه ، وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة وإن لم يجد فشاة . ويستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر . وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا ، غير أنه لا يستحق الأجرة . 120 - الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، إلا أن الظاهر استحقاق الأجير للحج مطالبة الأجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة . 121 - إذا آجر نفسه للحج مباشرة ولو باطلاق العقد المقتضي لها أو اشترطت عليه فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .