بالنذر ، فيجوز حينئذ استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر . وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب ، بل يجوز استيجار شخصين لواجب واحد - كحجة الاسلام - من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما . 125 - الطواف مستحب نفسي ، فتجوز النيابة فيه عن الميت . وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة ، أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة . 126 - لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ، أو عن غيره . كما لا بأس أن يطوف عن نفسه ، أو عن غيره .