responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52


بالنذر ، فيجوز حينئذ استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر . وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب ، بل يجوز استيجار شخصين لواجب واحد - كحجة الاسلام - من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما .
125 - الطواف مستحب نفسي ، فتجوز النيابة فيه عن الميت . وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة ، أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
126 - لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ، أو عن غيره .
كما لا بأس أن يطوف عن نفسه ، أو عن غيره .

52

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست