115 - إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة فلا يجوز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه ، إذا لم يكن ما في الذمة مقيدا بتلك السنة بنذر ونحوه ، ولا يستحق شيئا من الأجرة إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب ، وأما إذا كان بنحو الاشتراط فالحكم فيه يظهر مما تقدم في المسألة ( 113 ) . 116 - إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه - ويأتي بيان ذلك انشاء الله تعالى - وانفسخت الإجارة إذا كان الحج مقيدا بتلك السنة ، وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط عليه إتيانه فيها ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم يكن مقيدا بها . 117 - إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء أكانت النيابة بإجارة أو بتبرع . 118 - إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .