113 - إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك ، وإذا عين طريقا لم يجز العدول عنه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة ، وكان للمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل على المشهور ولكن الأحوط وجوبا التصالح ، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا ، فإن فسخ فلا يستحق الأجرة المسماة ولا يستحق الأجرة على الطريق الذي عدل إليه ، وأما بالنسبة إلى ما أتى من الأعمال فالأحوط وجوبا التصالح - كما تقدم - وإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته . 114 - إذا آجر نفسه الحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا ، نعم تصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .