وتصح نيابة من كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم . كمن اضطر إلى التظليل ، بل ولو لم يكن معذورا . كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن - ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر . والرمي ليلا - للحج عن الرجل والمرأة 111 - إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزء عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيرا ، وأما المتبرع فالأحوط عدم الاجزاء ، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها . 112 - إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به إذا لوحظت الأجرة بنحو التوزيع ، وإن مات قبل الاحرام فإن كانت المقدمات داخلة في الإجارة ولوحظت الأجرة على وجه التوزيع استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها ، وإلا فلا يستحق شيئا .