responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 46


108 - النيابة أمر قصدي لا تتحقق إلا بأن يأتي بالعمل عن الغير ، ويعتبر في صحتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، ولكنه يستحب أن يسميه في المواطن والمواقف .
109 - كما تصح النيابة بالتبرع والإجارة ، تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
110 - من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكن من تمام الأعمال والعمل على الوجه الكامل ، ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك - فيما لا يكون العجز عنه مبطلا لحج العاجز كالعجز عن الوقوفين - تصح نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه . فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم النحر مثلا ، ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف .

46

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست