108 - النيابة أمر قصدي لا تتحقق إلا بأن يأتي بالعمل عن الغير ، ويعتبر في صحتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، ولكنه يستحب أن يسميه في المواطن والمواقف . 109 - كما تصح النيابة بالتبرع والإجارة ، تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك . 110 - من كان معذورا في ترك بعض الأعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكن من تمام الأعمال والعمل على الوجه الكامل ، ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك - فيما لا يكون العجز عنه مبطلا لحج العاجز كالعجز عن الوقوفين - تصح نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه . فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم النحر مثلا ، ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف .