104 - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن الأحوط الأولى المماثلة . 105 - لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة ، والأحوط استحبابا استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيا لم يتمكن من حجة الاسلام . 106 - يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر . فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم تصح استنابة الحج عنه ، كما لا تصح عن الناصب إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج ، كما يجوز لقريبه أن يحج ويجعل ثوابه له فإنه يخفف عنه . 107 - لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة . وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم في المسألة ( 60 ) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك .