يشكل استنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب وكان معذورا لجهله . وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة بل يستحق أجرة المثل . 101 - يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالحج صحيحا ، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كل عمل ، ولا بد من إحراز الاتيان به صحيحا بالوثوق به ولو شك في صحة العمل المأتي به بنى على صحته . 102 - لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه 103 - لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، وفي النيابة عن المجنون إشكال إلا أن تكون رجاء ، ولكنه يجب الاستيجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا .