responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37


80 - من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا أكتفي بالاستيجار من الميقات إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد ، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي .
81 - إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير وعلى الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير .
82 - إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده وجب العمل بها ، ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث .
83 - إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .
84 - إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه

37

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست