80 - من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك ، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث ، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا أكتفي بالاستيجار من الميقات إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد ، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي . 81 - إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت ، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير وعلى الوصي أو الوارث أجرة المثل للأجير . 82 - إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده وجب العمل بها ، ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث . 83 - إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث . 84 - إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه