responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 38


إخراجه أولا ثم صرف الباقي في سبيل الحج . فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الاسلام ، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى نظره ، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه .
85 - إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصيته أو بغيرها وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستيجار من ماله .
86 - إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .
87 - لا تبرء ذمة الميت بمجرد الاستيجار ، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانيا ، ويخرج من الأصل ، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة من مال الميت .
88 - إذا كانت الإجارة بمال الميت ، وتعدد الاجراء فالأقوى استيجار أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلا أن يكون هتكا للميت فحينئذ لا بد من الاستيجار بما لا يكون هتكا له .

38

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست