77 - من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل وجب الاستيجار عنه ويخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيهم من لا يكون كاملا . 78 - من مات وأقر بعض الورثة بأن عليه حجة الاسلام وأنكره الآخرون لم يجب على المقر إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع ، فإن لم يف ذلك بالحج فلا يجب عليه تتميمه من حصته ، ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا . 79 - من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة ، ولو أوصى الميت بإخراج حجة الاسلام من ثلثه وتبرع متبرع عنه لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير الأقرب فالأقرب إلى نظره ، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه .