مستغرقا فلا مانع من التصرف في الزائد على مصرف الحج . 74 - من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك ، وإلا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج . 75 - من مات وعليه حجة الاسلام يكفي الاستيجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكة ، والأحوط الاستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الحج الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة . 76 - من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته ، ولو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من غير الميقات على الأحوط ، ولكن الزائد على أجرة الحج الميقاتي لا يحسب على من لا يكون كاملا من الورثة .