responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35


مستغرقا فلا مانع من التصرف في الزائد على مصرف الحج .
74 - من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك ، وإلا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج .
75 - من مات وعليه حجة الاسلام يكفي الاستيجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكة ، والأحوط الاستيجار من البلد إذا وسع المال ، لكن الزائد عن أجرة الحج الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة .
76 - من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته ، ولو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من غير الميقات على الأحوط ، ولكن الزائد على أجرة الحج الميقاتي لا يحسب على من لا يكون كاملا من الورثة .

35

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست