responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34


الحاكم الشرعي من التمكن منه ، فإن زاد المال مما يصرف في الحج رد الزائد إلى الورثة ، ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر ، ويلحق بالوديعة كل مال للميت يكون عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك 72 - من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة . فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا لزم تقديمهما ، وإن كانا في الذمة قدم الحج عليهما ، وإن كان عليه دين ففي تقدم الحج عليه في غير مورد النص إشكال .
( مورد النص : من مات في الطريق وهو صرورة قبل أن يحرم ، جعل جمله ( أي راحلته - وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ولو كان عليه دين . ) 73 - من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل فراغ ذمته عن الحج بالاستيجار أو التبرع إذا كان مصرف الحج مستغرقا لها ، وإذا لم يكن

34

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست