responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 31


64 - يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد .
65 - من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه . وإن مات قبل ذلك وجب القضاء وإن كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام .
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام ، فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ، فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك . ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام وأما إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجب القضاء عنه وإن كان لعدم الوجوب وجه .
66 - إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج ، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه .

31

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست