67 - المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده ، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدا فطريا . 68 - إذا حج المخالف ولو كان ناصبا ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتي به صحيحا في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ، أو كان صحيحا في مذهبنا ولو لم يكن صحيحا في مذهبه إذا تمشى منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة . 69 - إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت الاستطاعة صار دينا عليه ، ووجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا . وإن مات وجب القضاء من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد موته .