استحبابا إذا كان المنوب عنه رجلا أن يكون النائب صرورة . 61 - إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقرا عليه . وإذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن ، وإذا ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب اتمام عمله . 62 - إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة ، أو كانت حرجية عليه سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه ، وإلا لم يجب . ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات فإن كان الحج مستقرا عليه وجب القضاء عنه بلا اشكال ، وإلا ففي وجوب القضاء إشكال وإن كان أحوط . 63 - إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة .