57 - لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة ولكن الأحوط وجوبا استصحاب محرم لها مع وجوده ومع عدم التمكن من الأجرة لم يجب الحج عليها . 58 - إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج . 59 - يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة . 60 - إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن منه بنفسه - لمرض ، أو حصر ، أو هرم ، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج - وجبت عليه الاستنابة فورا ، وأما من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية عليه فوجوب الاستنابة عليه محل اشكال وإن كان أحوط . والأحوط