53 - إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وهكذا إذا قال : ( حج وعلي نفقتك ) ثم بذل له مالا وكان مغصوبا ، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو المبذول له ، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال وإلا فليس له الرجوع . 54 - إذا حج لنفسه استحبابا ، أو وجوبا بنذر أو نحوه ، أو عن غيره تبرعا أو بإجارة أو بنذر أو نحو ذلك ، لم يكفه عن حجة الاسلام . 55 - إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي - وإن اشتبه في التطبيق - ثم بان له أنه كان مستطيعا أجزأه عن حجة السلام . 56 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها ، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة .