50 - الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك وإن كان مستحبا ، والأحوط استحبابا أن يأتي بالثانية حينئذ بقصد القربة المطلقة الأعم من الوجوب والندب . 51 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام وأما بعده فلا يجوز على الأحوط ، فإن رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا . وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام ، وإن لم يكن مستطيعا فعلا وجب الاتمام على الأحوط إن لم يكن حرجا عليه ، والأحوط حينئذ التصالح مع الباذل فيما صرفه للاتمام ، وإذا رجع الباذل - سواء أكان قبل الاحرام أو بعده - وجبت عليه نفقة العود . 52 - إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك . وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط ، فلا يجب عليه الحج .