الحج ولو متسكعا وجب عليه القبول ، وإن كان متمما لما عنده فلا يعتبر الرجوع إلى الكفاية . ومن وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ، إذا بذل له ما يقدر به على الحج بلا حرج وجب عليه القبول . 47 - لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الوجوب ، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية . 48 - لو وكله في أن يقترض عنه ويحج به فاقترض وجب عليه الحج ، ولكنه لا يجب عليه الاقتراض . 49 - ثمن الهدي على الباذل ، فلو لم يبذله لم يجب الحج على المبذول له إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله من دون حرج عليه ، فحينئذ يكون مستطيعا بالاستطاعة المركبة من المالية والبذلية ، وأما الكفارات فعلى المبذول له عمدية كانت أو خطأية .