responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26


الحج ولو متسكعا وجب عليه القبول ، وإن كان متمما لما عنده فلا يعتبر الرجوع إلى الكفاية . ومن وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ، إذا بذل له ما يقدر به على الحج بلا حرج وجب عليه القبول .
47 - لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الوجوب ، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام ، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية .
48 - لو وكله في أن يقترض عنه ويحج به فاقترض وجب عليه الحج ، ولكنه لا يجب عليه الاقتراض .
49 - ثمن الهدي على الباذل ، فلو لم يبذله لم يجب الحج على المبذول له إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله من دون حرج عليه ، فحينئذ يكون مستطيعا بالاستطاعة المركبة من المالية والبذلية ، وأما الكفارات فعلى المبذول له عمدية كانت أو خطأية .

26

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست