44 - لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية إلا إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج ، فحينئذ لم يجب عليه الحج . وهكذا لو كان مؤجلا ويعلم المدين أنه لو حج لا يتمكن من أداء دينه عند حلول أجله ومطالبة الدائن . 45 - إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم إلى قبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ، ولو تركه الجميع مع تمكن كل واحد من القبض استقر الحج على جميعهم على الأحوط . 46 - لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته . فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول وبالعكس ، كما لا يجب القبول على من حج حجة الاسلام . وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا ولم يتمكن من الحج ولو متسكعا فبذل له وجب عليه القبول لأداء ما استقرت عليه . ولا يعتبر في هذا البذل ما يعتبر في البذل للحج ، فإذا كان المبذول بمقدار يتمكن به من