responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24


( 19 ) - وبمصارف عياله إلا أن يكون عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو يكون غير متمكن من نفقتهم حتى مع ترك الحج .
41 - لو أوصي له بمال ليحج به وجب عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله على ما تقدم في المسألة السابقة ، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي .
42 - لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية إلا إذا كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك فيعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية ، كما يعتبر إذا كان كسبه في أشهر الحج بحيث لو سافر إلى الحج وقع في الحرج من جهة امرار معاشه .
43 - إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول والحج ، ولو خيره الواهب بين الحج وعدمه يجب عليه على الأحوط ، وأما لو وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه .

24

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست