عن وجوب الحج عليه ، وكان جهله أو غفلته عن قصور لم يجب عليه الحج . وأما إذا كان جهله بوجوب الحج أو غفلته عنه عن تقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالحج مستقر عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده ، وفيما كانت غفلته عن وجود المال أو جهله به عن تقصير - كتارك الفحص مع احتمال وجوده - فالأحوط استقرار الحج عليه . 40 - كما تتحقق الاستطاعة بوجدان مؤونة الحج تتحقق ببذلها ، ولا فرق بين بذل الزاد والراحلة وثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرف - إذا كانت الإباحة لازمة أو كان المباح له واثقا بعدم رجوع المبيح - وبالتمليك - إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ - ولا فرق بين وحدة الباذل وتعدده ، وبين وجوب البذل على الباذل - بنذر أو يمين أو شرط - وعدمه . ويعتبر أن يكون المبذول وافيا بمصارف ذهابه وإيابه - إن كان مريدا للعود على ما تقدم في المسألة