للحج . وأما إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التصرف المخرج على الأحوط ، ولو تصرف وانكشف التمكن استقر الحج . 37 - لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقته مع وجدان سائر الشرائط . 38 - يعتبر في وجوب الحج الزاد والراحلة حدوثا وبقاءا ، فإن تلف المال ولو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الاستطاعة ، وكذا لو اشتغلت ذمته بدين قهرا عليه ولم يمكنه أداء بدله من غير مؤونة الحج . وأما لو أتلف عمدا ماله أو مال غيره ولم يمكنه أداء بدله إلا من مؤونة الحج استقر الحج في ذمته ووجب إتيانه ولو متسكعا ، وإذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضر بحجه وأجزأه عن حجة الاسلام . 39 - إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان جاهلا به أو بوجوب الحج عليه ، أو كان غافلا عنه أو