33 - إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أدائها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج . ولو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحق لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي . 34 - إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقة الحج وجب عليه الفحص على الأحوط . 35 - إذا كان له مال غائب يفي بنفقة الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج ، وإلا وجب . 36 - إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج مع اجتماع سائر الشرائط ، فإن أحرز أنه متمكن عن المسير في أوانه لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، فإن تصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك صح التصرف وإن كان آثما بتفريطه