بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وإلا فلا ، وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه إن لم يكن إتيانه مانعا عن إتيان الحج النيابي في السنين الآتية . 30 - لا يجب الاقتراض للحج وإن كان متمكنا من الأداء بسهولة ، ولكنه إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج . 31 - إذا كان عنده ما يفي بنفقة الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء الدين وجب عليه الحج وإلا فلا ، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا ولا بين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله . 32 - إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أدائهما ولم يجب عليه الحج ، ولا فرق في ذلك بين كون الخمس والزكاة في عين المال أو في ذمته .