ظاهرا ، وأما وجوبه واقعا فمراع بعدم الزوال ، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة كان وجوب الحج عليه واقعا مراعيا بعدم فسخه ، وأما ظاهرا فيجب عليه إذا كان واثقا بعدم فسخه ، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة . 27 - لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله ، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر - ولو غصبا - أجزأه ، نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي . 28 - لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة . فلو وهبه أحد مالا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول ، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه ، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج . 29 - إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج فصار مستطيعا بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا