العمرة المفردة . وإن ذبح أو نحر عنه تحلل من غير النساء ، والأحوط الاتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء للتحلل من النساء في حج أو عمرة . 447 - إذا أحصر عن مناسك منى فعليه الاستنابة للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويبعث بشعره إلى منى إن كان خارجا منها مع التمكن وعدم الحرج عليه ، ثم يؤدي سائر المناسك ، وإن لم يتمكن من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه . ثم يحلق أو يقصر في مكانه . فيؤدي بقية المناسك ، فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء وصح حجه وعليه الرمي - على الأحوط - في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه . وإذا أحصر بعد الوقوفين عن أداء الأعمال فعليه الاستنابة لأدائها ، ويتحلل بعد عمل النائب عن كل ما حرم عليه . 448 - إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله ، جاز له الحلق ، فإذا حلق رأسه