وتحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء ، وأما منها فلا بد له من الاتيان بعمرة مفردة بعد برئه . وإن كان محصورا في عمرة التمتع فوظيفته أن يبعث هديا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين فإذا جاء وقت الميعاد قصر وأحل ، والأحوط عدم التحلل من النساء إلا بإتيان عمرة مفردة بعد رفع الحصر . وإن كان المحصور محصورا في الحج فتحلله بالذبح يوم النحر في منى ، والأحوط أنه لا يتحلل من النساء حتى يطوف ويسعى ويأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة . 446 - إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض ، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق و كذلك إذا احتمل على الأحوط ، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسب ما تقدم - فقد أدرك الحج ، وإلا فإن لم يذبح أو لم ينحر عنه انقلب حجه إلى