فعليه ذبح شاة في محله ، أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان . 449 - لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي ، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته . 450 - المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلا عنه .