responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 171


والأحوط وجوبا تأخيره عن الرمي والذبح ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ، ولا إعادة عليه .
400 - لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير .
401 - يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه و لفه ، فالأقوى تعين الحلق عليه ، ومن كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له ، وإن كان الحلق له مستحبا مؤكدا .
402 - من كان مخيرا بين الحلق والتقصير وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير ، ومن تعين عليه الحلق ولم يتمكن إلا من الحلق المستلزم للادماء فلا شئ عليه .
403 - الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا ، وإلا وجب عليه الجمع بين

171

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست