والأحوط وجوبا تأخيره عن الرمي والذبح ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ، ولا إعادة عليه . 400 - لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير . 401 - يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، وأما من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه و لفه ، فالأقوى تعين الحلق عليه ، ومن كان صرورة فالأقوى جواز التقصير له ، وإن كان الحلق له مستحبا مؤكدا . 402 - من كان مخيرا بين الحلق والتقصير وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يختار التقصير ، ومن تعين عليه الحلق ولم يتمكن إلا من الحلق المستلزم للادماء فلا شئ عليه . 403 - الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا ، وإلا وجب عليه الجمع بين