responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 172


التقصير والحلق ، والأحوط الأولى له تقديم التقصير على الحلق .
404 - إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب ، والظاهر حلية الصيد المحرم بالاحرام له وإن كان الاجتناب أحوط .
405 - إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها .
وكذلك إذا نفر من مكة وذكر أو علم به في الطريق على الأحوط .
فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك ولم يكن حرجا عليه .
406 - إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه ، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الإعادة أحوط ، خصوصا إذا تذكر أو علم بالحكم قبل خروجه من مكة .

172

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست