التقصير والحلق ، والأحوط الأولى له تقديم التقصير على الحلق . 404 - إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب ، والظاهر حلية الصيد المحرم بالاحرام له وإن كان الاجتناب أحوط . 405 - إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها . وكذلك إذا نفر من مكة وذكر أو علم به في الطريق على الأحوط . فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه ، وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك ولم يكن حرجا عليه . 406 - إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه ، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي وإن كانت الإعادة أحوط ، خصوصا إذا تذكر أو علم بالحكم قبل خروجه من مكة .