responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 170


397 - لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع و قبضهما الفقير والمؤمن أو وكيلهما - ولو بقبض الكل - أجزأه ذلك .
398 - يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف في ما قبضه كيفما شاء ، فلا بأس بتمليكه غير المسلم .
399 - إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق والاهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره - ولو بإعطائه لغير أهله - ضمن الثلثين على الأحوط .
3 - الحلق أو التقصير السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير :
ويعتبر فيه إتيانه عن قصد متقربا به إلى الله تعالى ، ولا يجوز تقديمه على يوم العيد ، والأحوط الأولى عدم تأخيره عنه .

170

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست