ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ، ولا موجوءا . ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيرا لا مخ له ، ولا مثقوب الأذن ، ولا فاقد القرن والذنب من أصل خلقته ، والأحوط وجوبا أن لا يكون مشقوق الأذن إذا تيسر . 382 - إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه جاز الاكتفاء به . 383 - إن لم يتمكن من الواجد للشرائط في أيام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد والبدل إلا إذا كان الفاقد خصيا فإنه يجزئ مع عدم التمكن من غيره . 384 - إذا اشترى الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ، وأما لو ملكه بغير الشراء - كالإرث والهبة ونحوهما - واعتقد سمنه فذبحه فبان أنه مهزول ففي الاجزاء إشكال . 385 - إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو محل آخر .