responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 165


ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ، ولا موجوءا . ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيرا لا مخ له ، ولا مثقوب الأذن ، ولا فاقد القرن والذنب من أصل خلقته ، والأحوط وجوبا أن لا يكون مشقوق الأذن إذا تيسر .
382 - إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه جاز الاكتفاء به .
383 - إن لم يتمكن من الواجد للشرائط في أيام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد والبدل إلا إذا كان الفاقد خصيا فإنه يجزئ مع عدم التمكن من غيره .
384 - إذا اشترى الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه ، وأما لو ملكه بغير الشراء - كالإرث والهبة ونحوهما - واعتقد سمنه فذبحه فبان أنه مهزول ففي الاجزاء إشكال .
385 - إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو محل آخر .

165

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست