responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 166


وأما إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد الدخول في ما يترتب عليه من الأعمال لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الاتيان به ، وإذا شك في شرط من الشرائط فذبحه بقصد القربة ولو رجاء بمعنى أنه لو كان فاقدا ذبح ثانيا ثم ظهر كونه واجدا للشرط بعد الذبح أجزأه ذلك .
386 - إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه ، أو أصابه كسر ، أو عيب ، أجزأه أن يذبحه ، والأحوط أن يهدي هديا آخر معه .
387 - لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر إن لم يعلم أنه وجده شخص آخر وذبحه عنه في منى ، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني ، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ، والأحوط الأولى ذبحه أيضا ، وإن وجده بعد ذبح الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط .
388 - لو وجد أحد هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه عن صاحبه آخر اليوم الثاني عشر .

166

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست