وأما إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد الدخول في ما يترتب عليه من الأعمال لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الاتيان به ، وإذا شك في شرط من الشرائط فذبحه بقصد القربة ولو رجاء بمعنى أنه لو كان فاقدا ذبح ثانيا ثم ظهر كونه واجدا للشرط بعد الذبح أجزأه ذلك . 386 - إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه ، أو أصابه كسر ، أو عيب ، أجزأه أن يذبحه ، والأحوط أن يهدي هديا آخر معه . 387 - لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر إن لم يعلم أنه وجده شخص آخر وذبحه عنه في منى ، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني ، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ، والأحوط الأولى ذبحه أيضا ، وإن وجده بعد ذبح الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط . 388 - لو وجد أحد هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه عن صاحبه آخر اليوم الثاني عشر .