بالحكم لزمه التدارك ، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة . وإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الإعادة أحوط ، وأما إذا تركه عالما عامدا وطاف فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح . 380 - لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد . 381 - يجب أن يكون الهدي من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، كما أن الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة . ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور ، والأعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا .