responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 164


بالحكم لزمه التدارك ، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة .
وإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف ، وإن كانت الإعادة أحوط ، وأما إذا تركه عالما عامدا وطاف فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح .
380 - لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد .
381 - يجب أن يكون الهدي من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، كما أن الأحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة .
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور ، والأعرج ، والمقطوع أذنه ، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك ، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا .

164

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست