الرابع : الرجوع إلى الكفاية ، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع بحسب حاله وشأنه ، فلا يجب الحج على من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته إذا لم يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه ، ولا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله كدار سكناه اللائقة بحاله وأثاث بيته وآلات صنعته التي يحتاج إليها في معاشه وكل ما يحتاج إليه الانسان وكل صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج . 20 - إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجة إليه ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج ، فإذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر وجب عليها بيعه إذا توقف عليه الحج . 21 - إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه - كما إذا كانت هناك موقوفة تنطبق عليه - وجب عليه بيع الدار