المملوكة على الأحوط إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال . وأما غير الدار كالكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته - ففي مثل هذا الفرض - فالأقوى وجوب البيع إذا توقف الحج عليه . 22 - إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج وإلا وجب عليه . 23 - إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص ويفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة ، فإن كان المدين مماطلا وجب إجباره على الأداء ، وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك ، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه . وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج ، أو كان الدين مؤجلا والمدين