responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 17


المملوكة على الأحوط إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال . وأما غير الدار كالكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته - ففي مثل هذا الفرض - فالأقوى وجوب البيع إذا توقف الحج عليه .
22 - إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج وإلا وجب عليه .
23 - إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص ويفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة ، فإن كان المدين مماطلا وجب إجباره على الأداء ، وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك ، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه .
وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج ، أو كان الدين مؤجلا والمدين

17

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست