أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج ، وإن لم يكن مستطيعا من بلده . 18 - إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار مجحف بحاله لم يجب البيع ، وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير إلا إذا كان الغلاء بمقدار يكون الاستيجار به حرجيا عليه . 19 - إنما يعتبر وجود نفقة الإياب إلى الوطن في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إليه ، وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لعدم التمكن من العود إلى وطنه أو لكون السكنى فيها حرجيا عليه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ، نعم إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من وطنه ويتمكن من السكنى في وطنه بلا حرج لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود نفقة العود إلى وطنه .