رأسا باختياره فسد حجه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة . 366 - من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو لجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور ، أو لغير ذلك من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات ) وصح حجه ، فإن تركه متعمدا فسد حجه و إن لم يتمكن من الوقوفين عن عذر وأدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتم حجه ، فإن الله تعالى أعذر لعبده . 367 - تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج . فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شئ عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر . والأحوط أن يكون النحر في منى فإن لم يقدر عليها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله . والأحوط أن تكون متواليات ، و يجري هذا الحكم أيضا فيمن أفاض من عرفات نسيانا أو