جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد التذكر أو العلم ، فإن لم يرجع حينئذ ففي ثبوت الكفارة وبدلها عليه إشكال . 368 - إذا لم يثبت الهلال شرعا ولكنه ثبت عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ، فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع وكان الاحتياط مخالفا لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم والآتيان بوظيفته الأولية وإن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم . وأما إذا فرض العلم بالخلاف فللاجزاء وجه ، ولكن الأحوط وجوبا الاتيان بوظيفته الأولية وترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم إذا لم يكن مخالفا للتقية ، وإلا فإن تمكن من الاتيان بالوقوف الاضطراري في المزدلفة ولم تترتب عليه مخالفة للتقية أتى به على الأحوط وتم حجه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا فالأحوط إعادة الحج إن كان مستقرا عليه ، وإن لم يكن مستقرا عليه - كمن كانت استطاعته في السنة الحاضرة ولم تبق بعدها - فلا شئ عليه ، وإن بقيت أو تجددت الاستطاعة فالأحوط الإعادة .